الفاضل الهندي
116
كشف اللثام ( ط . ج )
وعدم السقوط ، وعدم التوقيت من غير معارض . ونوقش في المعتبر ( 1 ) في تسميته قضاء لعدم التوقيت ، وإن وجبت المبادرة فإنها واجب آخر . والمناقشة في محلها ، فليحمل القضاء على الفعل أو الفعل المتأخر كما في عمرة القضاء . ولا يعجبني ما في الذكرى من أنه لما وجبت الفورية كان وقتها وقت وجود السبب ، فإذا فات فات وقتها ( 2 ) . ( وسجدتا الشكر مستحبتان عند تجدد النعم ودفع النقم وعقيب الصلاة ) أما استحباب سجدة الشكر عندما ذكر فلا خلاف فيه عندنا ، والأخبار فيه متظافرة ( 3 ) . وأما التثنية فذكرها ابنا إدريس ( 4 ) والبراج ( 5 ) وابنا سعيد ( 6 ) والحلبي ( 7 ) والشيخان في المقنعة ( 8 ) والنهاية ( 9 ) والاقتصاد ( 10 ) في الصلاة ، وفي المصباح في بعض الصلوات ، ورواها مطلقا عبد الله بن جندب عن الكاظم عليه السلام ( 11 ) . ( و ) يستحب أن ( يعفر بينهما ) خديه أو جبينه أو الجميع أو إحداهما ، فهو كالسجود مما شهد بفضله الأخبار ( 12 ) والاعتبار ، وانعقد عليه إجماعنا ، ولما أنكره الجمهور كان من علامة الايمان .
--> ( 1 ) المعتبر : ج 2 ص 274 . ( 2 ) ذكرى الشيعة : ص 215 س 3 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 1070 ب 1 من أبواب سجدتي الشكر . ( 4 ) السرائر : ج 1 ص 233 . ( 5 ) المهذب : ج 1 ص 96 . ( 6 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 88 ، والجامع للشرائع : ص 78 . ( 7 ) الكافي في الفقه : ص 125 . ( 8 ) المقنعة : ص 108 . ( 9 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 314 . ( 10 ) الإقتصاد : ص 314 . ( 11 ) مصباح المتهجد : ص 238 . ( 12 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 1075 ب 3 من أبواب سجدتي الشكر ج 4 .